الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥ومن غير الكتاب: وقال بعض: إنه لا يرجع على أخيه بشيء إذا كان عتقه بسبب هبته له والله أعلم.
ومن ظلمه رجل في ماله أو دين له عليه فإن ظفر بمال يستوفي منه فذلك له، فإن كان من النوع الذي يطلبه به فهو أصلح وإن كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه، واستوفى حقه وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه، وقال من قال: ويشهد أيضا شاهدين أنه قد استوفى من فلان ما كان له عليه ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك إذا كان منكرا له مبعدا له عن حقه.
قال غيره: أرجوا أنه إذا كان يخافه فليس عليه أن يخبره نولكن يشهد له أنه قد استوفى منه ما عليه لأنه ربما تاب وقد مات المظلوم فسلم ما عليه إلى ورثته، والله أعلم. فينظر في ذلك./244/
رجع: وقال من قال من الفقهاء: إذا كان الذي في يده للذي ظلمه أمانة فلا (1) يأخذ حقه من أمانته.
٢٬٠٧٤ / ٢٬٦٧٧