الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦ومن غيره: قال أبو سعيد – رحمه الله –مع أنه قد قيل ما يشبه هذا، وقيل أن له أن ينتصر من أمانته عند الظلم له كما له أن ينتصر من ماله من غير الأمانة، وليس الانتصار بالعدل من الخيانة وليس بعد أخذ الحق الواجب إذا تلف المال فيه بثبوت معنى أمانة، وإنما يصح معنى الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أن يرد الأمانة إلى من ائتمنه إذا كانت في يده باقية ولا يخن من خانه بظلم وإنما الخيانة بالظلم، وقد قال الله تبارك وتعالى " ولمن انتصر بعد ظلمه فألئك ما عليهم من سبيل " وقال: " وجزاء سيئةِ سيئةٌ مثلها " ففي المعنى أن المكافأة تخرج على معنى فعل الفاعل، وإن كان ليس عند الانتصار سيئة./245/
(1) - في أ، ب: فلا يجوز يأخذ حقه من أمانته ....
٢٬٠٧٥ / ٢٬٦٧٧