الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه ثم التي يليها إلى أن يخرج. وإن كان يدعي طريقة في أرض معروفة فمنعه أو لم يكن له طريق في الأصل فلا يحكم له بطريقة على الناس بالثمن ويطلب طريقه إلى من حال بينه وبينها./250/
(1) - في ب: وإن كان أرضه محظورة ..... … وفي أ: واحد أصح.
(2) - في أ، ب: نقص وهو: من بعض تلك المواضع وإن كانت أرضه فليس ....
(3) - في أ، ب: بلغني – دون حد – أن بعضا يجيزه بالثمن.
ومن غيره: وفي جواب لموسى بن علي – رحمه الله – في صاحب ساقية عليها جدار له مقحمة ويفوته الماء إلى أن يدور. قال: يقحم حيث عود ويجبر عن كسر الجدار المقدمة.
ومن غيره: قال الحسن بن زياد النزواني: أن من كان له ساقية حملان على أحد في ماله ثم هجرها جبرا على أن يسقى منها أو يبطل مطلبه منها. قال وذلك بعد الحجة عليها./251/
٢٬٠٨٠ / ٢٬٦٧٧