الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

رجع: وإذا قسم الورثة دارا ولم يشترطوا يوم القسم أن هذا المورد لمن وقع له في حصته وكلهم محتاج إليه فالقسم منتقض إذا طلب أحدهم ذلك ويخرجون لهذا المورد طريقا من جماعة هذه الأرض ويخرج كل واحد من حصته إلى ذلك الطريق ويستر كل واحد على نفسه مما ولاه منه وليس عليهم أن يجعلوا بابا على باب الدار الذي يجمعهم إلا أن يتفقوا على ذلك. ورجل يدخل ماؤه في بستان رجل وإلى أن يدور إليه يسبقه ماؤه في أموال الناس. فرأينا أن الجدار القائمة لا تكسر وتكون على مثل حالها وتحتال في أجالته ومائه ما كان يحتال من قبل.

ومن غيره: وسئل عن رجل له مال خراب فيه ساقية لرجل يسقي (1) فيه ماله كان يمشي على مائه في مال رجل وهو خراب ثم إن صاحب المال الخراب بنى على ماله وعمره، وجعل لصاحب المسقا ساقية مسلمة وأزال طريقه إلى طريق جائز يرتد على الطريق التي كان يمشي فيها على مائه في المال وهو خراب زيادة كبيرة وليس يسبقه ماؤه.

قال معي: إنه قيل إذا لم يكن لصاحب المسقا طريق معروف ثابت متقدم وإنما المدروك أنه كان يمشي في المال فحوله إلى الطريق لا ينقطع في حال ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز لا يموت وكان إذا سد (2) ماؤه من الأجالة التي حول عنها الطريق ثم يمشي بعد سده مائه في ساقية من أقرب الأجايل إليه التي شن منها ماءه ومشاه مشيا رافقا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره ولا مال لم يكن عليه أكثر من ذلك.

ومن غيره: من كتاب الأصفر: قال الأزهر ومسبح: ليس على تالي الماء مقاحم ولا باب يغلق إلا أن يكون باب لا يغلق سكك قول مسبح. وقالا: طريق التالي للماء تكون ذراعين يبسا. وقال مسبح وجوازي، وأما ابن مبشر فإنه حكم بها ثلاثة أذرع./252/

٢٬٠٨١ / ٢٬٦٧٧