الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

(1) - في ب: يسقى منها ماله.

(2) - في أ، ب: وكان إذا شد ماءه.

رجع: وعن رجل فسل على وجين ساقية قائدة عضدا من نخل وفسح عنها قدر ذراع ثم حوض عليها حياضا وفتحها إلى الساقية واحتج أن هذه ساقية قائدة فأنا أفتح منها ماءً إلى نخلي فإذا جاء ماؤكم فسدوا عن نخل، واحتج أن هذا حدث عليهم وشق بهم سد تلك الأجايل كلها فهذا ضرر يصرف عنهم وله أن يفتح في أرضه أجالة واحدة ثم يفتح من نخلة إلى نخلة، وكذلك ليس لأحد أن يفتح في حبيل (1) الساقية القائدة من أول الفلج إذا كره ذلك أهل الساقية.

قال أبو علي – حفظه الله – (2) قد قيل ليس لأحد أن يفتح أجالة من رأس الفلج إلا من بعد ثلاث أجايل. وقال بعض إلا من بعد أجالة واحدة. وكذلك قيل في السواقي الفوارق التي تفرق من الساقية الكبيرة أنه ليس لأحد أن يفتح فيها أجالة إلا من أجالة تفرق (3) منها السقي شيء من الأموال والله أعلم وهذا المعنى ليس اللفظ (4).

رجع: ولا يحدث متفرقا يضر بالساقية إلا أن يكون شيء لا مضرة فيه.

تم الباب من كتاب أبي جابر

ومن غيره: وقال أيضا: إذا أراد رجل أن يفتح من ماله أجالة في ساقيته جائزة تضر تلك الأجالة بأهل الساقية وتسرق ماءهم وكان هو المحدث لها فطلب أحد من أهل هذه الساقية أن يسدها عنهم فإنه يلزمه أن يسد هذه الأجالة التي تضر بهم وقد دفع ذلك إلى أبي عبد الله – رحمه الله – بنزوى وحكم به. فأمر صاحب هذه الأجالة أحدثها أن يسدها فسدها. قال: وأما إذا كانت هذه الأجالة قديمة لم يحدثه هو إنما أحدثها غيره وهي ملك ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدها./253/

(1) - في أ، ب: في خبيل الساقية ....

(2) - في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن احمد حفظه الله ..

(3) - في أ، ب: تفرق منها السواقي شيء من الأموال ....

(4) - في أ، ب: هذه الفقرة غير موجودة.

(5) - في أ، ب: الأجالة التي أحدثها.

٢٬٠٨٢ / ٢٬٦٧٧