الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤

ومن غيره (1): قال: نعم قد قيل هذا، وإنما له أن يحدث أجالة في ساقية جائزة إذا أخرج الاجالة ولم يدخلها في ملكه بجدار أو بحضار وليس له أن يدخل أجالة في حصته ولو كانت على ساقية جائزة. وكذلك الساقية السارقة ليس له أن يفتحها في حصن ولا غيره.

وسألته عن رجل عليه لرجل ساقية لمال له معروف أراد أن يسقي من ماله هذا مالا له آخر فكره ذلك الرجل. أيحكم عليه بذلك. فقد اختلف في ذلك. فقال من قال: جائز ذلك في الجوايز وغير الجوايز. وقال من قال: أنه يجوز في الجوايز ولا يجوز في غير الجوايز.

وعن رجل أراد أن يطرح ماء من ساقية مرتفعة تمر في ساقية أخرى إلى ماله يسقيه من هذه الساقية. هل له ذلك؟ قال: إذا كان يطرح من ماله في ماله والساقية له خالصة جاز له ذلك. وإن كان لغيره أو لغيره فيها حق لم يكن له ذلك إلا برأيه.

قال أبو مروان في رجل له قطعتان شربهما من موضعين فأراد أن يسقيهما من شرب أحد القطعتين. فقال: رأي موسى بن علي – رحمه الله – كان يرى أن يسقي كل قطعة من شربها إذا كرهوا الذين عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقي قطعته منها.

قال: وأما سعيد بن المبشر وأزهر بن علي: فقالا: له أن يسقيهما من شرب واحدة لقطعتيه من حيث شاء. قال: وإذا كانت الساقية جائزة امددت /254/

(1) - في ب: من الجامع وغيره.

الأجايل من وسط الساقية بلا مضرة على الساقية. وإذا كانت هذه الساقية مملانا على قوم فليس له أن يسدها من أرضهم إذا كرهوا ذلك. ولا يسدها من أرضهم إلا برأيهم.

٢٬٠٨٣ / ٢٬٦٧٧