الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠المدة في الحق إلى شهر رمضان، فقال: المطلوب هو شهر رمضان. إلى خمس سنين، وقال الطالب: هو شهر رمضان من هذه السنة فالقول قول الطالب مع يمينه.
وكذلك في السلف ولا ينتقض، وإذا شهد شاهد بألف درهم لفلان على فلان ولم يوقت لها وقتا وشهد الثاني له بألف درهم إلى أجل لم يحل فهذه شهادة متفقة ويكون محل الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد وقيل فيمن إيتجر أحداً ليشور له خشبة يشورها فانصدعت من موضع آخر. فقيل إنه ضامن لأنه لا يدري كيف كان ذلك (1) وعلى مائتي درهم أو مائة درهم فطلب الطالب المائتين. وقال المقر: إنما هي مائة فإنه يؤخذ له بمائتي درهم كما أقر له. أولاً.
قال غيره (2):وقد قيل يؤخذ له بالمائة ويدعي الآخر بالبينة على المائة الأخرى، فإن لم يحضر بينة حلف له فإن لم يحلف أخذ بالمائة الأخرى كما أقر أولاً. /272/
(1) - في أ، ب: وإذا أقر المقر أنّ لفلان عليّ ..... .
(2) - في أ، ب: نسخة: مال غيره وقد قيل يؤخذ بالمائة ويدعي ..... والصحيح قال غيره. وهذه الفقرة غير موجودة في أ.
رجع (1): ومن باع لرجل عبداً أو ثوباً فلما طلب إليه الثمن أنكر المشتري البيع وهو في يد البايع، فإن صح ذلك عليه أخذه الحاكم بقبض شرائه ونقد الثمن، وإن لم تكن صحة احتج عليه البايع أني أبيعه واستوفي حقي إذا لم يعطني فإن اعطاه وإلا كان للبايع أن يبيع ذلك البيع ويستوفي حقه منه فإن فضل من الثمن شيء بعد وفاء حقه رده على المشتري، وقيل في رجل اشترى سمكة بدانق فوجد فيها لؤلؤة ثمنها مائة دينار أو غيره (2) فهي وما في بطنها للمشتري. قال أبو علي (3) حفظه الله – وقد قيل أنها للبايع وقيل أنها للصايد الذي صادها أولاً والله أعلم.
وكذلك الذي يشتري الصدقة بدرهم لؤلؤة تسوي ألف درهم فهي للمشتري. قال أبو الحسن بن احمد – رحمه الله-: وكذلك إن اشترى منه هذه الصدقة وأما إذا اشترى منه ما في هذه الصدقة فهذا بيع لا يجوز وما كان فيها فهو للبايع والله أعلم. وقيل أنه مما يجوز بيعه وهو مجهول لأنه غائب مثل الجوز وللوز والرمان والنارجيل (3) وما يكون على نحو هذا فإذا ذهب به المشتري ثم كسره فوجد فاسدا فليس له رده بعد أن يعترفا (4) لأنه مما يحدث فيه