الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

رجع: والغاصب إذا فسل أرضا لرجل فصارت نخلا فهي لصاحب الأرض وللفاسل على صاحب الأرض فسل ما فسله يوم فسله أو قيمة ذلك اليوم لأنه قائم بعينه وليس له عنا. وإذا بنى في أرض رجل دارا والطني من هذه الأرض فهو لصاحب الأرض فإن أدخل فيها خشبا من عنده قائما بعينه فلصاحب الأرض الخيار إن شاء أن يدفعه إليه أو يعطيه قيمته إن كان في إخراجه مضرة عليه. وإن كان الطين جاء به الغاصب من غير هذه الأرض فبنى فيها بلا رأي صاحب الأرض. فصاحب الأرض مخير إن شاء أن يعطيه قيمة ذلك، وإن شاء أن يدفع إليه نقضه وكذلك لو سرق غزلا وعمله ثوبا واحتفر في أرض قوم بئرا أو نهرا أو معذبا فكل ذلك لصاحبه ولا عنا له في ذلك وإن أخذ مالا فتجربه فالمال وربحه لصاحبه وإن تلف الربح أو تلف المال كله فإنما يضمن رأس المال، وأما إن سرق عبدا أو دابة فاستعملها فالدابة وغالتها لصاحبها وإن استعمل العبد والجمل حتى أنكر ثمنه فإنه يرده بعينه وغالته وينظر قيمته يوم سرقه وقيمته يوم رده فيرد عليه أيضا فضل (1) القيمتين إن كان في قيمته الأولى فضل.

تم الباب من كتاب أبي جابر

ومن غيره: ويوجد قال أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب كل من استحق منه مالا قد أكله بسبب أنه لا يحكم عليه بالغلة، وإنما يلزمه ذلك عند المغتصب فقط (2)./278/

(1) - في أ … :فضل ما بين القيمتين.

في أ، ب: قال: وقد قال غيره من أصحابنا أنه يلزم ذلك المغتصب وغير المغتصب … . - (2)

ومن غيره: وعن من سرق صرمة أو قورة كرم أو قورة شجر من الأشجار، فأما الصرمة فقد اختلفوا فيها فمنهم من يقول: عليه (1) صرمة مثل الصرمة التي سرقها ومنهم من يقول عليه قيمتها يوم تستحق. ومنهم من يقول

٢٬١٠٤ / ٢٬٦٧٧