الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٢عن حكم الحدث الذي عاينه، فإن بلغ به الحدث إلى البراءة في قول أهل العلم برئ منه، و إن لم يبلغ به الكفر كان على حاله.
و قال من قال: لا سؤال عليه إذا وسعته الإقامة على براءة الرأي و ولاية الرأي، و هذا موجود شرحه عن أبي سعيد رضيه الله و في غيرها من آثار المسلمين، فينظر فيه و يتدبر، و لا يؤخذ منه إلا بما وافق، لعلّي قد زللت في ذلك، و الله الموفق.
و رجل يسألك عن أخيك، فقال: يتولاه و عندك له ولاية أم يبرأ منه، أم يقف عنه، قلت: هل يجوز لك أن تكتم علمك فيه؟
فقد قيل: لا يجوز أن تكتم علمك في وليك، إلا من تقية في دين، أو عن نفس أو مال، إلا أني أحب إن خفت أن يقبل ذلك منك في الولاية، و إياها أراد منك، و أنت ضعيف، و السائل لك عامي، تخاف قبول ذلك منك بدافع عن ذلك خوف التقية لله في الإقدام على الباطل.
و من غيره، قلت: فما الحال التي لا يسع فيها الوقوف و لا سلامة إلا باعتقاد السؤال؟ قال: هو في الأحداث، أن يكون المحدث راكبا لما لا يسعه في دين الله، أو يتولى المحدث بدين، أو يقف عن العلماء بدين أو برأي لبراءتهم من المحدث الذي ركب ما لا يسعه جهله، أو يقف عن العلماء بدين أو برأي لبراءتهم من المحدث الذي ركب ما لا يسعه جهله أو يقف عن أحد من المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث، فإذا كان على أحد هؤلاء كان هالكا، و لا يسعه إلا اعتقاد السؤال عما قد دخل و التحول عما قد دان به و اعتقده.