الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥

مثل غزله، وإن شاء قيمة غزله وسواء ذلك كان سرقا أو غلظا، ومن غير هذا الكتاب: وقد قيل لا عرق للنساج والثوب لصاحب الغزل الأول والله أعلم. /289/

باب السادس عشر

في

المعادن والأمانة والأجرة والمشاركة وغير ذلك

قلت له (1):فإن لم يكن من شروطهم أنهم يعلمونها إلى وقت معروف أيثبت في أيديهم أبدا. قال: نعم.

قلت: فإن كان لشروطهم أجل معروف فانقضى الأجل وقد عمل المتقلبون بالمعادن ما عملوا فيها وأصابوا منها جواهر أو لم يصيبوا فطلب أرباب الأرض أن يأخذوا أرضهم. ألهم ذلك؟ قال: نعم. قلت له تردوا عليهم قيمة عنائهم حيث لم يصبوا منها جوهرا كثيرا كان (2) ولم تنزع من أيديهم ويدفع إليهم قيمة عنائهم.

٢٬١١٤ / ٢٬٦٧٧