الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥مثل غزله، وإن شاء قيمة غزله وسواء ذلك كان سرقا أو غلظا، ومن غير هذا الكتاب: وقد قيل لا عرق للنساج والثوب لصاحب الغزل الأول والله أعلم. /289/
باب السادس عشر
في
المعادن والأمانة والأجرة والمشاركة وغير ذلك
قلت له (1):فإن لم يكن من شروطهم أنهم يعلمونها إلى وقت معروف أيثبت في أيديهم أبدا. قال: نعم.
قلت: فإن كان لشروطهم أجل معروف فانقضى الأجل وقد عمل المتقلبون بالمعادن ما عملوا فيها وأصابوا منها جواهر أو لم يصيبوا فطلب أرباب الأرض أن يأخذوا أرضهم. ألهم ذلك؟ قال: نعم. قلت له تردوا عليهم قيمة عنائهم حيث لم يصبوا منها جوهرا كثيرا كان (2) ولم تنزع من أيديهم ويدفع إليهم قيمة عنائهم.
٢٬١١٤ / ٢٬٦٧٧