الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

بها ثم يعلمه ويسلمها إليه بحضرته ويكون شاهدا له عليه بإقراره فإن طلبها جميعا إلى الحاكم فاجتمعا فأنكر المقر الاقرار وأقر القابض لها بالقبض (4) وادعى الاقرار منه لهذا لم يقبل قوله وأمر بتسليمها إلى المسلم لها. وإن صدقه في الاقرار حكم بها الحاكم للمقر له ولا نعلم في هذا (5) اختلافا./299/

(1) - في أ، ب: مسألة بدل باب.

(2) - في أ، ب: زيادة: حين سلمها إليه أو بعد ذلك ثم أراد صاحب الأمانة التي معه بأن يتخلص من ذلك فقيل

أنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه .... .

(3) - في أ، ب: زيادة: سلمها بجمع أنكر إذا طلبها إلا أنه لا يسلمها إليه حتى يشهد عليه وقيل إنه يسلمها إلى

الذي سلمها إليه إلا أنه يجمع بينة … .

(4) - في أ، ب: وأخفى لعله أراد وادعى .... .

(5) - في أ، ب: في ذلك اختلافا.

ومن غيره: وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة قلت له: فإن دفع إليه شيئا وقال سلمه إلى فلان فوجد فلانا قد مات. قال: يرده إلى الذي سلمه إليه. قلت (1):فإن رجع ليرده إلى الذي سلمه إليه فوجده قد هلك فقال: يدفعه إلى ورثة المقر له به. وإذا قال سلم هذه السلعة إلى فلان وذهب ليسلمها إليه فوجده قد هلك فرجع ليردها إلى الذي سلمها إليه فوجده أيضا قد هلك فقال: يسلمها إلى ورثة الذي سلمها إليه.

وسألت عن رجل يطلب إلى رجل حقا له عليه وأمانة في يده وهو يقدر على تسليمها إلا أنه له شغلا فدافعه عن أمانته وعن حقه وهو يريد دفعه إليه هل يكون آثما بذلك. قال: إن لم يكن له عذر فهو آثم وعليه ضمان تلك الأمانة إن تلفت منعه إياها حين طلبها احبها. وهو يقدر على تسليمها.

ومن غيره: قال أبو عبد الله – رحمه الله – في رجل ادعى إلى رجل أن له معه ألف درهم. فقال الرجل كانت معي ثم دفعتها إليك. قال: القول قوله إلا أن يأتي الطالب بالبينة (2) فعليه في ذلك البينة أنه دفعها إليه. قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا. قال معي: إنه كما قال أبو عبد الله لأنها تخرج مخرج الأمانة والأمين مصدق فيما قال من الدفع وعليه اليمين إن طلب المدعي منه اليمين ومعي أنه يخرج في بعض القول ما معي أنه قيل لا يمين على الأمين وليس عندي أنه من قول أصحابنا قلت: فإن ادعى أنه له عليه عشرة دراهم فقال المدعى عليه: قد كانت علي ثم دفعتها إليك متصلا هل يكون مدعيا في قوله ذلك. قال: هكذا عندي أنه قيل أنه إذا كان متصلا قوله بالتسليم مع الاقرار كان القول قوله مع يمينه إذا قال: كانت علي وسلمتها إليك أو قد سلمتها إليك أو قضاتك إياها./300/

٢٬١٢٣ / ٢٬٦٧٧