الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥(1) - في أ، ب: زيادة: قلت: فإن قال له: هذا الشيء لفلان سلمه إليه وذهب إليه ليدفعه إليه فوجده قد مات قال
يرده إلى الذي سلمه إليه. قلت فإن رجع.
(2) - في أ، ب: إلا أن يأتي الطالب ببينة فعليه.
الباب الثامن عشر
في
مسائل مختلطة في الإقرار والمضاربة والقعادة
في الأرض والمعادن والقسم والبيع والخيار
وغير ذلك
رجع إلى كتاب أبي جابر:
" ادعاء الحرية والعبودية " وقال من قال: إذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقرون أنها أمهم ويقولون أنها حرة. فقال من قال: إذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له (1) وليس يرى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك هم. وأما الذين ليسو ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها. فإن بلغوا فادعوا أنهم أحرار وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم حتى يقيم المدعي لهم البينة أنهم عبيده.
وقال من قال: إذا قال رجل: هؤلاء عبيد وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا ثم أنكروا من بعد فهم عبيده إذا كانوا في يده ولا أحب أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح أنهم عبيده لأن هذا غير الأصول، ومن (2) ادعى رجلا أنه عبده وأقر الآخر أنه مملوك له ثم باعه ثم صح بالبينة أنه حر فهو حر ويرجع المشتري عليه بثمنه لأنه قال: أنه عبده وغره حتى أعطى ثمنه وإن لم يقر بشيء واشتراه المشتري من البايع ثم صح أنه حر فهو حر ويلحق المشتري الذي باعه له بالثمن. /301/