الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

(1) - في أ … : الجواب: فليس نرى.

(2) - في أ، ب: زيادة: وأما إذا ادعى رجل على رجل أن مال المسمى كذا وكذا فهو ماله وهو حاضر يسمع

ولم ينكر عليه فهو للمدعي لأنه لم ينكر عليه فهو أكثر القول وهو غير العبيد والله أعلم.

ومن ادعى رجلا.

وقال أبو عبد الله – رحمه الله – إذا كانت شجرة بين شركاء فطلب أحدهم قسمتها (1) وكره الباقون ذلك فإنها لا تقسم قائمة ولكن تقطع ثم يقسم بينهم وهي مقطوعة، وإن لم يتفقوا على قطعها وكانت من صاحبات الثمار قسمت الثمرة، وكذلك عندنا النخلة تقسم ثمرتها إذا لم يكن غيرها. قال: وقد قالوا في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء أنهم يباعون ولا قسم فيهم إذا اختلفوا.

" بيع العبد المشرك " وقال من قال: إذا كان عبد بين شركاء فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته إلا أن يكون الشركاء في قرى مختلفة فإنهم يجبرون على بيعه. ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك. وأما الدواب بين الشركاء فإذا طلب أحدهم بيعها بيعت ولو كانوا في قرية واحدة، وضمان على الراعي ولو قبل بالضمان إلا أن ينام عن رعيته فتضيع أو يكلها على غيره فتضيع. ومن استرعى راعيا في دابة شهرا ثم باعها قبل ذلك فيوفيه أجره، وأما إن ماتت واستحقت عليه بشاهدي عدل فعليه أجر ما رعيت لأن هذا لم يجيء منه.

قال أبو الحواري إذا استرعى راعيا شاة فقال شهرا بكذا فرعاها عشرة أيام ثم حبس صاحب الشاة شاته فعليه للراعي أجرة شهر. وكذلك إذا قال هذا الشهر وقيل إذا قال شهرا والشهر ثبت له مقدار ما رعى وعلى العامل أن يتم عمله إلا أن يقيم عاملا مثله في الجزاء والأمانة، والذي عمل مع نساج ثوبا بنصيب أو مع صاحب بئر بجزء معروف، فلما عمل طلب النساج معه ما ينوبه من أجر الخشب، وكذلك إن طلب صاحب البئر أجر المنجور والآلة التي له على /302/

(1) - في أ، ب: وطلب أحدهما قسمها.

٢٬١٢٥ / ٢٬٦٧٧