الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

البئر، فقال: لا شيء له على الأجير في ذلك حتى يكون اشتراط عليه الكراء لذلك أو كان هو قد أخذه بأجر من غيره فعند ذلك يكون على كل واحد منهما من الأجر بقدر حصته. وكذلك ما يكون مثل هذا والنجار الذي يعمل الخشب بالأجر إذا انكسر أو توى فعليه الضمان. وقيل الختان إذا ازال فقطع شيئا من الحشفة ضمن ولو لم يتعمد لذلك./303/

٢٬١٢٦ / ٢٬٦٧٧