الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

مسألة (1): وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان إلا أنه مشاع، وشهد شاهدا عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله – رحمه الله – أن شاهدي القسم لهذا المال أولى من الشاهدين أنه مشاع./305/

(1) - في أ، ب: هذه المسألة غير موجودة … .

رجع (1): وبلغنا عن أبي عبد الله في ثلاثة نفر بصحار ورثوا مالا خلفه أبوهم ولهم مال اشتروه والثمن مما يجمعهم وليس لأحد منهم في ذلك فضل على أحد ثم قسموه واحدة وحملوا نخل الشرى على نخل الميراث ثم طلب أحدهم النقض فرأى أبو عبد الله أن ذلك قسما منتقضا وقال (2):إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد ثم استحق فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة والذي اشتروه قسمة أخرى فإن أدرك أحد منهم رجع على أخوته فيما في أيديهم من الميراث (3).

ومن غيره (4): قال أبو الحسن: إذا كان المال كله لقوم والسهام في هذا كالسهام في هذا وهم ورثة الجميعين قسم المال كله قسمة واحدة وأجاز ذلك (5).

٢٬١٢٨ / ٢٬٦٧٧