الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

ومن غيره: وفي بعض الآثار من المسلمين قال: إذا كان مال بين شركاء في أفلاج فأرادوا أن يقسموه، فإنه يقسم كل فلج على جباله ما كان فيه من أرض أو نخل ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر ولكن يقسم مع الأرض من الفلج بالقيمة على الأرض ويألف لكل واحد من الشركاء ما كان له ولا يفرق عليه. وإن أراد بعض الشركاء أن يتألفوا ليكون السهم واحدا وكره ذلك عليهم من بقي منهم فقيل ليس ذلك لهم أن يتألفوا ويستهم كل واحد منهم بسهمه. وفي بعض الرأي أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد الشركاء فذلك جائز له. وأما إذا وقع الضرر على واحد منهم لم يلتفت إلى من فعل من ازالته بحصته ويقسم بالعدل بينهم فإذا بان سهمه فليدفعه إلى من شاء. /306/

(1) - في ب: ومن غيره. … وفي أ: لم يذكر شيء.

(2) - في أ، ب: وقال: إذا جمع .... بعد ومن غيره قال أبو الحسن.

(3) - في أ، ب: في أيديهم مما اشتروه من الشراء وكذلك إن أدرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فيما

في أيديهم من الميراث. والقول الذي يضاف إلى أبي الحسن أن يكون بعده هذه له كله.

(4) - في أ، ب: مسألة .... بدل ومن غيره.

(5) - في أ، ب: زيادة: وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان أنه مشاع، وشهد شاهد … عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد منهم سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك

عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله – رحمه الله – أن شاهدي القسم المال أولى

من الشاهدين أنه مشاع. ومن غيره: وفي بعض الآثار .... .

ومن جواب أبي مروان في رجل هلك وترك أولادا وترك دارا فطلبوا قسمها فدخلها القاسم فقسمها بينهم ثم أن بعض الشركاء شكوا الغبن فادخلت الدار عدولا مع القاسم لينظروا في ذرع الدار والغبن فوجدوا موضعا فيها اجملوه فوصل مائتي ذراع أو أقل ثم لم يقوم في شيء من السهام وكان ذلك في سهم اليتيمة وأخيها وليس ذلك في سهم البالغين شيء فطلب النقض ورد القسم وكان رأي ورأي من حضر لي من الإخوان النقض لأن الباقي الذي لم يخر له قيمة للشركاء كلهم فمن كره منهم أن يخرج منه إلا بالسهم فذلك له. وإنما يكون السهام ثابتة ويرد من السهام إلى بعضها البعض إذا أحصى المال بالقيمة والذرع ورفع الغلظ ثم أدرك معرفة ذلك بعد طرح السهام فذلك يرد إلى السهام من بعضها لبعض، فأما هذا فحق العامة أن يردوه جميعا.

ومن غيره: في قوم قسموا بينهم مالا فلما قضوا القسم نظروا أو إذا هم قد نسو نخلة مما يجري عليه القسم قال: القسم منتقض وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل موضع من مالهم فهو ضيق إذا فرق بين

٢٬١٢٩ / ٢٬٦٧٧