الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

الباب العشرون

في

مسائل مختلطة من ضروب من الشرع كثيرة

وقال: مات رجل من أهل عمق (1) وأوصى بدين عليه ووصايا ثم ماتت زوجته وأوصت أيضا بدين عليها ووصايا وخلفا ولدا يتيما وللأب مال في عمق وللأم مال في توام وأوصيا جميعا إلى رجل واليتيم بعمق وبها منزل والده فرأى الوصي أن يبيع من المال الذي بتوام في جميع ما على والد اليتيم ووالدته ورأى (2) أن يستقي له ماله الذي بعمق من المال إذا كان حيث يسكن، فرأى أبو عبد الله ذلك بيعا منتقضا وقال: إنما يباع بما على والدته اليتيم من مالها الذي بتوام وعلى والده من ماله الذي بعمق لأنه إذا بيع لجميع ذلك بيعا منتقضا (3) وقال: إنما يباع من مالها من توام فادرك فيه المشتري لم يرجع على المال الذي بعمق لأن دينها ووصيتها إنما يكون في مالها. وكذلك الزوج إنما يكون دينه ووصيته في ماله. والله أعلم.

قال أبو علي حفظه الله (4):وقد قيل أن ذلك وإذا شهد يهوديان لمسلم بحق على يهودي هالك، وشهد يهوديان بحق ليهودي أيضا فإنه يقضى للمسلم قبل الذمي فإن فضل شيء كان للذمي حقه كذلك قال بعض الفقهاء: وإن شهد اليهوديان للمسلم بحق على اليهودي وشهد /309/

(1) - في ب: من أهل عتق .... .

٢٬١٣١ / ٢٬٦٧٧