الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣

(2) - في أ … : وأراد أن يستقي … .

(3) - في أ، ب: لا يوجد: بيعا منتقضا … .

(4) - في أ، ب: وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

المسلمان للذمي تحاصصا ما ترك اليهودي إن لم يكن في ماله وفاء لهما كلا منها. وقيل إذا أقر رجل فقال: إن علينا وهم ثلاثة لفلان ألف درهم فإذا رجع فإنما يلزمه ثلث ذلك. وإذا وضع رجل مع رجل مالا وقال له: إن لم أجي إلى وقت كذا وكذا فهو لك فلم يج أو جاء بعد ذلك. فقال بعض الفقهاء: هو بحاله فإن جاء صاحبه فطلبه فهو له لأن هذا بمنزلة عطية فيها مثنوية. وإذا باع أيضا رجل أرضا معروفة بشر بها من الماء فذلك مجهول ولا يجوز البيع ولا يجوز مثل هذا إلا في الصدقات إلا أن يقول: وبشر بها من الماء من فلج معروف يدور يوم معروف أو ليلة معروفة وهو كذا وكذا من الماء سياس يوم أو ليلة أو ربع أو ثلث أو أثر من كذا وكذا أثرا من يوم وليلة فهذا بيع جائز ولا يفسد بيعه لأنه لو فسد بيع هذا لبطل بيع الماء.

وإذا مات رجل وترك ألف درهم وترك ابنين وأخذ كل واحد منهم خمسمائة درهم فأتلف أحدهما الخمسمائة درهم (1) فإن له عندنا أن يأخذ الخمسمائة الباقية التي في يد أحد الوارثين ويرجع على شريكه بنصفها.

وقيل في رجل اكترى دابة يحمل عليها متاعا له فعقرت أو كسرت وهي في يده حاملة متاعه فشهد على رجل أنه عقرها أو اعترض لها فكسرها إن شهادته جائزة إلا أن يقوم عليه بينة عدل أنه حمل على هذه الدابة غير ما اكترى حاله (2) وأما الذي استأجر دارا إلى وقت معروف ثم توزع فيها صاحبها ثم شهد هذا الساكن بالدار أنها للذي أسكنه فإن شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار ولكن تجوز شهادته للآخر. ورجل له على رجل ألف درهم فقال (3) للطالب هذا كيس فيه ألف درهم فخذه فأخذه ثم رجع إليه. فقال له: إنما الدراهم خمسمائة. وكذلك وجدتها فله أن يرجع عليه /310/

(1) - في ب: من أهل عتق … .

(2) - في أ … : وأراد أن يستقي .... .

(3) - في أ، ب: لا يوجد: بيعا منتقضا … .

٢٬١٣٢ / ٢٬٦٧٧