الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨

مثل الحب والتمر والأرز وأشباهه وهذا يؤمر صاحبه أن يصبر عليه ثلاثة أيام ثم يبعه بعد ذلك كيف أراد، وأما ما كان من الأدام مثل السمك والحرض والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه ولا أن يبيعه كيف ما أراد.

جواب إلى أبي الحواري: أما بعد وفقك الله وإيانا للعدل والصواب.

وصل كتابك تذكر في رجل أوصى لولد له في مرضه التي مات فيها أن عليه لزوجته ستين نخلة وله بنات من غيرها وولدا أيضا ليس منها ثم أن البنات أنكرت الزوجية والولد مقر ثم إن البنات هلكن ورجع المال إلى الولد والمال لم يجر فيه قسم إلى أن رجع المال إلى، ثم إن المرأة طلبت إلى الولد حقها فما ترى يلزمه الحق كله أو لا يلزمه إلا في نصيبه إذا كن اخواته منكرات، فعلى ما وصفت فإن كان وقع هنالك حكم على البنات بشيء وعلى ذلك جرى الحكم لم يكن للمرأة إلا في نصيب المقر قسم المال أو لم يقسم وإن لم يكن جرى في ذلك حكم ولم يقسم المال حتى صار المال كله إلى المقر كان للمقر صداقها تاما في هذا المال الذي خلفه زوجها، فإن كان مع المرأة بينة عدل على صداقها ولم يكن جري في ذلك حكم كان لها صداقها تام ولم تقسم إذا لم يكن جري في ذلك حكم ورجع المال كله إلى الصداق ومن أوصى أنه يفرق عنه كذا وكذا ولم يسم به للفقراء والأقربين لمن يكون. فعلى ما وصفت فهذه وصية باطلة ويرجع إلى الورثة./315/

(1) - في أ، ب: زيادة: حتى يبين الحرام والرشوة وإن نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره فلا يسقط

ذلك بشهادته ولا ولايته .... .

الباب الحادي والعشرون

في

المحتكر

وسألت أبا عبد الله – رحمه الله – عن محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث. قال: الذي يشتري الطعام من بلده ثم يحبسه ويتربص به الغلا فهذا هو المحتكر، وهو يكره له ذلك ولا يمنع، وقيل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر.

٢٬١٣٧ / ٢٬٦٧٧