الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩

وأما الذي يشتري الطعام من بلد آخر غير بلده ثم يحمله إلى بلده فينظر به الغلا والزارع الذي يزرع ويحبس حبه ثم ينتظر به والتاجر الذي يسلف بالطعام فيحبسه فهؤلاء ليس محتكرين ولا ينكر عليهم حسبه.

ومن غيره: سألت عمن يشتري

٢٬١٣٨ / ٢٬٦٧٧