الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

الباب الثاني والعشرون

في

المديون

رجع إلى كتاب أبي جابر:

والمديون إذا صح اعدامه وفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس عليه وإن حضر أجل الفريضة واجتمع ذلك عليه ولم يؤده واحتج أنه لم يقدره فقد قيل إنه لا يحبس إلا أن يكون له صناعة فكره. أن يعمل فإنه يحبس حتى يعمل ويعرف عذره، والمفلس ليس عليه كفيل. وأما الذي له مال فيعرض (1) منه فكره التحريم أن يعترض فإنه يؤجل أجلا لبيع ماله.

وقيل عن محمد بن محبوب – رحمهما الله – إن لم ينفق ماله إلا بالكسر لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق وفي الثمار والكسر أن ينحط من ثمن ماله الثلث أو الربع.

ومن غيره: وقيل إنه يباع ما له بما نفق ولا يحده في ذلك (2) حدا لأنه مستهلك في الدين./322/

(1) - أ، ب: ويفرض .... بدل: فيعرض.

(2) - أ، ب: ولم يحد في ذلك … .

٢٬١٣٩ / ٢٬٦٧٧