الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

رجع: والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهي بينهم كلهم بالحصة، وأما إن بعث بهدية إلى أحدهم، فقال من قال: هي لمن اهديب له، فإن خرج أحد الغرماء إلى المفلس (1) حقه. فقيل إن الغرماء أسوة في ذلك، وله عليهم قدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وعن الصانع (2) إذا كان عليه دين. (3) عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له مال. فنعم تباع آلة صناعته وقد قال من قال للغرماء ما فوق الإزار لا يترك له إلا الإزار ليواري عورته به.

ومن غيره (4):وقد قيل لا تباع له صناعته ويفرض عليه فريضة في مكسبة صناعته لديانة والله أعلم./323/

(1) - في أ، ب: فاعطاه حقه .... .

(2) - في ب: وعن الصايغ … .

(3) - في أ، ب: هل عليه دين … .

(4) - في ب: ومن غيره .... والله أعلم غير موجودة.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن عثمان – رحمه الله – في رجل له مسقا إلى ماله ولأخيه فاختلفا فترك أحدهما المسقا لأخيه وطلب مسقا من عند قوم إلى ماله فأعطوه ولم يستثنوا عليه عاريته ويمر (1) فزرع وفسل النخل وثمرها ثم هدكوا عليه المسقا وقالوا: ليس لك علينا (2) مسقا أصلا، أفثبت عليهم المسقا إذا فسل وثمر وصارت نخلا، أم لا يثبت عليهم له مسقى إذا رجعوا عليه؟ فعلى ما وصفت. فقد قيل إذا أعطوه مسقا فزرع وفسل فقد ثبت

٢٬١٤٠ / ٢٬٦٧٧