الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧يثبت هذا الشرط وهذا الصلح وهذا البران، وإن كان هذا الصلح على شيء لا يقدر عليه الطالب ولا يعرف كم هو ثم قدر عليه بعد ذلك أو عرفه لم يثبت ذلك الشرط ولا يتم ذلك الصلح وكانت له الرجعة إلى طالبه وعليه يمين بالله ما علم ولا كان عارفا بالذي صالحه عليه. فقلت أرى إن قال: قد اشتريت حصتك من هذا المال الذي تدعيه إلى كذا وكذا وقد برئت منه أو أشهد على ذلك.
فالجواب في هذا كله كالجواب في المسألة الأولى./325/
الباب الثالث والعشرون
في مسائل منشورة
رجع إلى كتاب أبي جابر
وبلغنا أن أبا عبد الله – رحمه الله – تنازع إليه رجلان باع أحدهما مالا له للآخر وقبض منه بعض الثمن وبقي بعضه وكان ولاة البلد يأخذون منه زكاة ثم احتج المشتري أن البايع شرط عليه في البيع ما ينقضه وصح ذلك ونقضه أبو عبد الله وأمر المشتري بأن يرد المال وأمر البايع أن يرد على المشتري ما قبض منه ورأى للبايع أن