الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

قال غيره (1):نعم. كذلك في الميراث، وأما إذا أقر بمال غيره لأحد ثم انتقل إليه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فلا يثبت عليه إقراره علي هذا كما ثبت في الميراث عليه هكذا حفظته عن أبي سعيد – رحمه الله -.

والإقرار على ما يتعارف الناس من معاني الأسماء في بلدهم مثل الرجل يقر للرجل بديناره أو دنانير أو دراهم أو مكاييل فإنما له نقد البلد من الدنانير والدراهم وإنما له مكيال البلد وبالقفيز والصاع فإن كانت مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الوسط منها والذي عليه اعتماد الناس. وكذلك النقود المختلفة له الوسط وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال فنرى لم يقبل منه ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات متصلا بالصفة لم يكن عليه إلا ما أقر به إلا أن يصل ذلك بدعوى على المقر له مثل قوله عليه له ألف درهم إلى وقت كذا وكذا كان ألف عليه وهو في الأجل مدع ونحو هذا من الأشياء مثل قوله عليه له ألف درهم عدينه أو غيرها فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو كلام ليس من الإقرار. وإن قال ذلك متصلا فالقول قوله، وإن أقر بعرض من العروض مثل ثوب أو عبد ثم قال: هو من جنس كذا وكذا أو من نوع كذا وكذا لم يكن عليه إلا ما أقر به وإن أضاف ذلك إلى جنس من الثياب أو العبيد كان عليه الأوسط. وقال بعض الفقهاء في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود فحكم بشهادتهم كلهم ثم أقر أنه شهد بزور أنه لا يضمن إذا كان شهد معه شاهدان لأن شهادتهما يجتزي بها عن شهادته، وإن كان إنما حكم بشهادته وشاهد معه ضمن النصف. وإن شهد معه شاهدان ولم يحكم بشهادته هو قبلت شهادته فيما يستأنف وإن كان إنما حكم بشهادته لم تقبل شهادته من بعد./329/

(1) - في أ، ب: الفقرة المشار إليها غير موجودة.

٢٬١٤٥ / ٢٬٦٧٧