الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

باب في مسائل منثورة

أحسب أنها من غير الجامع

" الزواج أثناء العدة "وعن امرأة اعتدت بالأشهر وهي ممن تحيض وتزوجت على ذلك. فقد قالوا: إنها ليست بمعذورة في ذلك ويفرق بينهما وقد حرمت على زوجها أبدا إذا كان جاز بها، إذا كان عدتها بالحيض فاعتدت بالشهور أو كان عدتها بالشهور فاعتدت بالحيض، إنما يعذر بالغلط في العدد إذا كان الغلط في العدد فرق بينهما ولا تحرم عليه إذا انقضت عدتها إذا أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد.

قال أبوعلي الحسن بن أحمد – حفظه الله – وقد قيل إن جهل العدة التي يحرم بها على زوجها إذا جهلت العدة وظننت أن ليس عليها عدة فتزوجت ولم تعتد شيئا وأما إذا كان عدتها بالشهور فاعتدت بالحيض لو كان عدتها بالحيض فاعتدت بالشهور فتزوجت على ذلك لم تحرم على زوجها ويعتزلها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها إذا كان انقضى على ذلك والقول الأول هو الأكثر والمعمول به عندنا والله أعلم./330/

٢٬١٤٦ / ٢٬٦٧٧