الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

رسول رب المنزل. فإذا أمره رب المنزل أو رسول رب المنزل جاز له أن يأكل من ذلك الطعام فإن لم يأمره رب البيت ولا رسوله فليس له أن يأكل من ذلك الطعام حتى يعلم لمن الطعام أو يأمره جميع من على ذلك الطعام.

وعن الماء يكون في البطحاء قدر جرة أو عشرة جرار أو أقل أو أكثر أو هو مما يجوز له أن يغسل فيه من الجنابة أو يستنجي فيه من الغايط والبول أم لا؟ فلا يجوز أن يستنجي في مثل هذا وإنما يكون قالوا إذا كان مقدار أربعين جرة وذلك شرب في البطحاء لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى الاجتماع مما ظهر من الماء وينظر إلى جري الماء وإذا القي فيه حمله مقدار بعرة.

وعن الاترنج بالحب نظرة أو بالقطن، فأما الطعام فقد كره ذلك إلا أن يخاف فساده وأما القطن فلا بأس بذلك.

وعمن لعن ضحيته هل له أن يأكلها فقد أساء ولا تحرم عليه ضحيته./341/

"مسائل في الميراث" وعن المرتد من يرثه. فقال من قال: ميراثه لأهل دينه. وقيل للفقراء. وقال من قال: ميراثه لأولاده والصغار الذين خلفهم في دار الإسلام.

وأما الذمي: فميراثه لأهل ملته. وقول للفقراء. وقول لبيت مال المسلمين. وقول لأولاده الصغار وهذا القول أحب إلينا./342/

٢٬١٥٦ / ٢٬٦٧٧