الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢وعمن يكون عليه لإنسان عشرون درهما نقا فأتفقا على أن يعطيه أربعة عشرة درهما صحاحا أو يعطيه دينارا بلا أن يحضر الدراهم التي وقعت عليها المبايعة فلا يجوز ذلك إلا عند القبض فإن لم يكن قبض لم تجز تلك المصارفة ولا تلك المبايعة ولا يشتري دينا بدين.
وعمن أسلف بحب أو تمر ولم يسم بأي نوع من ذلك. فأما الحب فذلك سلف فاسد، وأما التمر فقد قال من قال: إن اتفقا على تمر جاز السلف وإن اختلفا انتقض السلف وعن الذي يصفي الحب فيخرج الطيب ويشتري الدون حوايجه أو يخلط في البر شعيرا أو يخلط قديما وحديثا وينفذ ذلك. ولا يعلم الذي دفع إليه. فأما الذي يصفي الحب ويشتري بالدون حوايجه فلا بأس بذلك لأن البائع ينظر ما يأخذ. ومن نسخة المشتري ينظر ما يأخذ، وأما أن يخلط القديم بالحديث أو الشعير بالبر فلا يجوز ذلك لأن هذا من الغش وعليه أن يعلم الذي بيع له ذلك.
٢٬١٥٧ / ٢٬٦٧٧