الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

ومن غيره: ومما وجدت عن أبي عبد الله محمد بن عثمان – رحمه الله – من آخر مسألة في السواقي. وقلت إذا طلب مسقا وزرع عليه وسقا شربتين أو ثلاثا وغيروا عليه وهدكوا مسقاه ما يجب له حتى يتم قيمة ثمرته أم ليس لهم الرجعة. فقد قيل إذا أعطوه مسقا وزرع عليه وأجرا فيه ماءه فليس لهم عليه رجعة إلا أن يكون عارية فليس لهم منعة إذا زرع حتى يحصد الثمرة. وإن كان قد فسل عليه فسلا فقد قيل إذا لم يحد مسقا غيره كان لهم عليه قيمة المسقا برأي العدول ولا يعطل النخل إن فسلها وأحدث الأرض ولهم عليه قيمته إن كان عارية وإن لم يشترطوا عليه عارية فالمسقا ثابت له عليهم بغير ثمن./350/

(1) - في أ، ب: ويسقي خضرته من حيث شاء، وكذلك إذا صح الاغتصاب أو أقر بذلك فإن كان لم تصح بذلك

البينة فليس على هذا أن يقبل خضرته وعلى أصحاب ......

رجع إلى المسائل المنثورة "الحلف بالطلاق" وعن رجل كان يعمل لقوم ثم وقع بينه وبينهم كلام فقال الرجل: امرأته طالق إن عملت لكم شيئا. فعلى ما وصفت فإذا حلف بطلاق امرأته إن عمل لهم فمتى عمل لهم عملا. طلقت امرأته عمل لهم بنصيب أو أجرة أو بمعونة وقع عليها الطلاق بعد العمل وقبل العمل أنه عمل لهم عملا وإن لم يكن سما بالطلاق ثلاثا ثم عمل لهم عملا طلقت امرأته مرة واحدة، فإن ردها ثم رجع عمل لهم لم تطلق امرأته ولا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة، فإن كان سما ثلاث تطليقات طلق ثلاثا إذا عمل لهم عملا وعن رجل ملك جارية بالغة أو غير بالغة فأمسكها سنين هل يجوز أن يؤخذ لها منه كسوة أو نفقة ولم يدخل بها. فأما البالغ فإنه يضرب له

٢٬١٦٤ / ٢٬٦٧٧