الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣١٥

"مسائل في الزواج"وإذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته من نفسها وجاز بها ثم طلبت عاجل صداقها كان لها ذلك، وليس لها أن تمنعه نفسها إذا أحضرها كسوتها ونفقتها، فإن لم يحضرها كسوتها ونفقتها كان لها أم تمنعه نفسها حتى يحضرها كسوتها ونفقتها. (1)

وإذا طلبت المرأة عاجل صداقها وقد جاز بها الزوج حكم عليه باحضار عاجلها وحكم على المرأة بالسكن معه ويضرب له في آداء العاجل أجل إن كان له مال أو نقد، فإذا بلغ الرجل ولم يحضرها عاجلها حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر اصابته من عمله. وإن كان ليس له عمل كتب عليه إلى ميسوره وليس لها أن تعتزل عنه إذا أحضرها كسوتها ونفقتها وليس له عذر في الكسوة ولا في النفقة كان مؤسرا أو معسرا ولا بد من الكسوة والنفقة والطلاق وعلى الحاكم أن يجبره على ذلك. وكذلك جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم جاز لهم أو يجبروه على ذلك ويكتبوا لها عليه المؤنة (2).

وعن رجل قضى زوجته نخلا أو أرضا بكسوتها ونفقتها وقبضته ورضيت به ثم رجعت وغيرت وطلبت كسوتها ونفقتها. هل يحكم عليه أن يحضرها كسوتها من الثياب ونفقتها من الطعام. فنعم لها كسوتها ونفقتها عليه وينظر إلى ما مضى لها من الكسوة والنفقة إن كان قد مضى لها كسوة ونفقة فيما مضى.

فتعطي بقدر ذلك من المال الذي اقبضته لكسوتها ونفقتها بالقيمة من المال. وإن لم يكن مضى لها شيء من الكسوة والنفقة رجع المال إلى الزوج أو ما بقي من المال ويحضرها كسوتها ونفقتها لما يستقبل./357/

(1) - في أ، ب: زيادة: أتعتزل عنه حتى يحضرها كسوتها ونفقتها.

(2) - … واللفظ الصحيح يحضر لها كسوتها … وهذا مكرر عند الناسخ

٢٬١٧٠ / ٢٬٦٧٧