الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦:للعمة الثلثان وللجد الثلث. ونحن نقول المال كله لجده أب أمه قول أبي الحواري. وإن ترك ابنة بنت وجد أبا أم. فقال من قال: المال لها. وقال من قال: بل المال له. قال أبو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال بينهما نصفان. وقال من قال: للجد وهو قول أبي الحواري. وإن ترك /396/
(1) - في أ، ب: لا يوجد ما بين القوسين.
(2) - في أ، ب: هو قول أبو الحواري.
جد أمه أبا أمها وجد أبيه أبا أمه. فقال من قال: بينهما نصفان. وقال من قال: للجد من الأم الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان وهو قول لأبي الحواري. وإن ترك ابنة بنت وابنة بنت ابن فقال من قال لابنة البنت ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم. وقال من قال: لابنة البنت لأنها أقرب. وإن ترك ابنة بنت وابن أخ لأب وأم، فالمال لابنة البنت وقال من قال: بينهما نصفان، ولعل القول الأول أكثر. وإن ترك بني أخت أو بني عمة أو خالة أو خالا أو نحو هذا وهم ذكران وإناث فكلهم سواء في الميراث لأنهم إنما يرثون بالأرحام ولم يكن له وارث من عصبة ولا رحم فالميراث لجنسه إن كان من أهل الأجناس.
وإن ترك زوجا فالزوج أولى من الختن (1) والباقي في الزوجين أحق بالميراث إذا لم يكن وارث من عصبة ولا رحم، فإن كان أحد من الأرحام لم يكن للزوج إلا ميراثه. وما بقي فهو للوارث.
ومن أسلم من الورثة قبل أن يقسم الميراث أدرك ميراثه. وقال أبو الحواري إلا الزوجين لا يدركان قسم المال أو لم يقسم. هكذا حفظنا. وإن قسم شيء وبقي شيء أدرك ميراثه فما بقي لم يقسم وقال من قال: إذا قسم منه شيء فقد قسم ولا ميراث له. وكذلك العبد إذا أعتق قبل القسم أدرك الميراث /370/