الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

(1) - في أ، ب: فالزوج أولى من الجنس … "الختن أصح"

الذي يجب له إلا الزوجين، فقيل إنها ليست بمنزلة الأرحام إذا اعتنق العبد أو اسلمت الذميه بعد الزوج فلا يورث لها، ولو كان لم يقسم وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند.

ومن غيره: أحسب أنه قد قيل جميع ولد حام – هكذا وجدت – ومعي أنه قيل في السند أنهم مثل العرب لا يتوارثون بالجنس./371/

٢٬١٨٢ / ٢٬٦٧٧