الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

ومن جواب لمحمد بن الحسن – رحمه الله – إلى محمد بن شادان. أن ذكرت رحمك الله في رجل هلك وترك بنات ابنه وبني عمه. فعلى ما وصفت فالثلثان من هذا الهالك لبنات ابنه والثلث لبني عمه، إذا كانوا من عصبته، وعن امرأة هلكت وتركت ابنتها وبني اختها وبنت عمها وليس لها عصبة من يرثها. فالمال كله لابنتها وليس للباقين مما ذكرت شيء إلا أن يصح لها عصبة. وذكرت في صبي هلك وترك اخته لأمه وأبيه وترك أمه حاملا قد خلا لها منذ حملت شهران أو ثلاثة قلت أيجب للحمل شيء. فعلى ما وصفت. فإن وضعت أمه حملها لأقل من ستة أشهر منذ مات هذا الصبي دخل في ميراثه. وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر لم نره وارثا وبهذا نأخذ، والله أعلم بالصواب.

قال غيره: وقد قيل إن ولدته لأقل من تسعة أشهر دخل في الميراث وهذا كله وإذا كان أبو الحمل حيا فأما إن كان ميتا فإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أبوه دخل في الميراث وقد قيل أنه لو كان أبو الحمل حيا وأشهد على ترك وطئها منذ مات الصبي وإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أخوه دخل في الميراث والله أعلم بعدل هذا القول./374/

٢٬١٨٥ / ٢٬٦٧٧