الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٣١

رجع: وعن رجل هلك وترك عمتيه أختي أبيه لأمه وترك أخواله رجالا ونساء فعلى ما وصفت فللعمتين الثلثان وللأخوال الثلث للذكر والأنثى فيه سواء وللعمتين لكل واحدة الثلث.

ومن جواب لأبي الحواري: وعن رجل املا ماء لرجل يكتبه في البيضاء وإنه غلط فزاد قياسات وظن أن ماء الرجل كذلك وإذا هو دون ذلك واثبته في البيضاء وتبين له الغلط بعدما نقلت البيضاء ثم إن الرجل صاحب الماء مات وخلف أيتاما، فعلى ما وصفت فإن كان الرجل الذي املا هذا الماء يقدر على طرح هذه الزيادة فذلك له لازم وإن لم يقدر على طرح هذه الزيادة لزم الغرم لأصحاب هذا الفلج ونظر كم قيمة ذلك الماء فيجعله في صلاح ذلك الفلج إن كان له صلاح يوما ما. وإن لم يكن للفلج صلاح كان عليه الغرم لأصحاب الفلج.

"تربية الأبناء"وعن رجل يعلم الصبيان يريد بذلك الثواب وفيهم أيتام أو غير أيتام أيجوز له ضربهم على التعليم أم لا؟ فإذا كان في ذلك صلاح لهم جاز ضربهم على التعليم ولا يضربهم إلا برأي الأولياء، فإن أذنوا له بذلك جاز له ضربهم وليكن الضرب ضربا رقيقا ولا يظهر له أثر في أبدانهم وإن لم يضربهم فهو أصلح له والله المعلم الهادي.

وعن رجل جعل نخلا له للسبيل أيحل للفقراء من أهل ذلك البلد الذي جعل فيه هذه النخل للسبيل أن يأكلوا منها وإنما هي للمسافرين وحدهم. فعلى ما وصفت فهذه النخل يأكل منها المسافر والفقراء وهي بمنزلة الصافية يأكل منها الغني والفقير حتى يجعل لابن السبيل فإذا قال ذلك لابن السبيل فإنما هي للمسافرين./375/

ومن جواب لمحمد بن الحسن – رحمه الله – وعن رجل من أهل عمان كان عليه دين لرجل غريب كان يسكن بعمان أو كان الرجل الغريب قد وضع مع هذا الرجل وضيعا ثم مات الرجل الغريب ولم يصح له رحم ولا يعلم له وارث. فعلى ما وصفت فإذا صح موت هذا الرجل وكان له بلد معروف استقضى هذا المعنى بهذا وعن السؤال عن وارث هذا الرجل فإن صح له وارث سلم إليه ما عنده له من وضيع أو دين. وإن لم يصح له وارث من رحم ولا

٢٬١٨٦ / ٢٬٦٧٧