الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

و إذا صلى و هو ناس له، فإن أبصره في الصلاة قليلا أو كثيرا قطع الصلاة، و صلى بغير ذلك الثوب، و إن أبصره في ثوب الإمام فقد انتقضت صلاته، و يعلم الإمام حتى يقدم إماما غيره، و يستأنف معهم الصلاة.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إذا كان أقل من ظفر فلا نقض عليه في صلاته، علم به قبل الصلاة أو بعدها.

و في نسخة: إلا أن يكون دما مسفوحا فهو ينقض، و لو كنخزة إبرة.

رجع:

و إن أبصر الإمام الدم في ثوب نفسه انصرف، و يقدم غيره، و إن صلى بهم من بعد أن أبصر الدم انتقضت صلاته و صلاتهم جميعا.

و كل جرح لم ينقطع دمه، و يخاف صاحبه فوت الصلاة فليصل و لينقي عن ثوبه، و قيل: إن وقع في ثوبه فعليه النقض.

و إن كان الدم إنما يخرج من منخريه أو فيه، فيكب على الأرض و يومئ للصلاة، و إن كان بمكان يقدر أن يحشوه فليحشه، ثم يتوضأ و يصلي، و إن كان في موضع لا يمكنه أن يحشوه و هو يسيل مثل الوجه أو خارجه من حدود الوضوء فيوضئ ما بقي من جوارح الوضوء و يتيمم، و يصلي على حاله.

٢١٩ / ٢٬٦٧٧