الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

قال غيره: و قد قيل: يتوضأ كما أمكنه، و ليس عليه تيمم، و قال من قال: يتيمم و يصلي بعد الوضوء.

رجع:

و قيل عن أبي عبد الله رحمه الله، قال: إن كان في موضع لابد أن يغشاه، مثل عقد الإزار، فيشد عليه بثوب، ثم يتزر من فوقه بثوب آخر ثم يصلي، و إذا صلى تلك الصلاة كما أمكنه على ما يؤمر به فلا بدل عليه، و هذا الذي يعنيه هذا الدم الذي لا ينقطع، فله أيضا أن يجمع الصلاتين.

قلت له: فإن كان هذا الذي جمع الصلاتين من أجل الدم فتر عنه الدم و قد بقي عليه من وقت الصلاة ما بقي، هل يلزمه البدل أو هل يرجع يصلي الصلاة التي هو في وقتها.

و من غيره: و عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: لا بدل عليه، لأنه صلى على السنة، و الله أعلم.

قال: و من رأى في ثوبه شيئا شبيها بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم.

و من رأى دما يخرج منه، و قد خرج و نظره من بعد أن صلى، فإن كان قد دخله اليبس و يقدره أنه خرج منه و هو في الصلاة فيبدل، و إن كان ليس عليه

٢٢٠ / ٢٬٦٧٧