الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩(1) - في أ، ب: لعله يذهب ..
(2) - في أ، ب: الفقرة المشار إليها لعدم وجود هذه الفقرة أصلا في الأصل.
(3) - في أ، ب: هذه الفقرة أصلا في الأصل.
ومن غيره: وقد اختلف في الذي يطلق امرأته في مرضه ثم يصح ثم يمرض ثم يموت وهي في العدة ولم يكن دخل بها فقال من قال: ترثه. وقال من قال: لا ترثه وعن المريض يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فيموت من مرضه ذلك أهو بمنزلة الصحيح في الميراث قال: نعم إذا حسبت نفسها حتى تنقضي عدة مثلها ورثته. وقال بعض الفقهاء لها نصف الصداق. وقال بعضهم: لها الصداق كله وعن المرأة يطلقها زوجها في مرض عند الموت ولا يعمه عين (1) حتى يعلم أنه ليس بمضار إلا أن تزوج المرأة ويطول مرضه حتى تنقضي العدة فتزوج وقد قال ابن عمر ابن عباس أن ذلك ضرارها، وأما ما تربصت فلها الميراث إذا علم أنه مضار.
ومن غيره: وقال من قال: من أمر بقتل أحد ممن له ميراثه فقتل بأمره إنها لا يرث، وإن وضع خشبة في الطريق أو جناحا فعطب به بعض من هو وارثه إنه يرثه. وإن أمر بولده المؤدن أن يضربه في الأدب فضربه فمات. إنه وإن قتله بحق إنه يرثه. قيل له: فإنه تبن أن الحاكم أخطأ ولم يكن له قتله. قال له ميراثه وعلى الحاكم دينه في بيت مال المسلمين. والمجنون والصبي إن اقتتلا من يرثانه؟ فإنهما يرثانه أيضا على قول أبي عبد الله
- رحمه الله -.
وعن رجل هلك وخلف من الورثة زوجته وبني أخته لأمه وبني أخته لأبيه وأمه. قال: نجد فيها أقاويل كثيرة. قال من قال: الميراث للخالص منهم ومنهم من قال الميراث لهم كلهم على عددهم بالسواء. ومنهم من قال: الميراث بينهم على قدر ميراث آبائهم. وهذا الذي رويناه عن أبي عبد الله ورأينا أن هذه المسألة تخرج من أثني عشر وعن رجل هلك وترك ابنة أخ لأم وابنة أخت لأم./385/