الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

(1) - في أ، ب: لا ولا يعمه عين حتى يعلم. والصحيح لا يعلم غيره.

وكذلك إن كانت بنت أخ لأم أو بنت بنت أخت لأم وجد أبا أم. فقال: للجد أب الأم المال كله دون إبني الاخوة من الأرحام. وقد كنا نسمع أبا الحواري – رحمه الله – يذكر بأن مسلم ابن كريمة كان يقول: إن للجد أب الأم السدس إذا لم تكن الأم حيه ولا أحد من الجدات ويدخله في الميراث فيزاحم أهل ذوي الفرائض ويوجب له الميراث مع العصبة ونحن نقول: أن من وجب له الميراث مع ذوي فرض أو عصبة فمن له رحم وهو أولى بالمال كله دون غيره من ذوي الأرحام. وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله – عن المرجوم والمرجومة هل يتوارثان. فقال من قال: يرثها ولا ترثه. وقال من قال: يتوارثان. وقال من قال: لا يتوارثان. قلت فما قولك أنت قال: لا يتوارثان. ويرى عن محمد بن محبوب رحمهما الله وفي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها من أمها. قال محمد بن محبوب: رحمهما الله: إن للزوج النصف بميراث التزويج، وللأخ السدس بفرض ميراث الأخ من الأم وما بقي بعد ذلك كان بينهما نصفين. وأما موسى بن علي – رحمه الله – فروى عنه أنه قال: للزوج النصف وما بقي من مال فهو لأخيها من أمها ولو لم يكن ابن عمها زوجها ما ورث منها شيئا ولو كان ابن عمها لأن أخاها من أمها إذا كان ابن عمها فهو أولى ممن بقي من بني عمها الذين في درجته من العصبة.

وسئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم صح ثم مرض ويموت وهي في العدة هل ترثه؟ قال أبو عبد الله: لا ترثه لأنه قد صح ثم مرض ثم مات ولو أنه مات في مرضه الأول لورثته، لأنه طلقها مضارا ثم قال: وكذلك الرجل يقول وهو مريض إن حدث بي حدث الموت فغلامه حر فإن حدث به /386/

٢٬١٩٥ / ٢٬٦٧٧