الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢علامة ذلك فأرجو أن لا يكون عليه نقض حتى يعلم أنه خرج قبل أن يقضي الصلاة.
و من غيره: قال: و قد قال من قال: إن عليه البدل حتى يعلم أن الدم حدث من بعد الصلاة، و ذلك يوجد عن الشيخ أبي المؤثر رحمه الله.
و قال من قال: إنه إن كان يمكن أن يكون ذلك الدم يخرج من بعد انقضاء الصلاة فلا بدل عليه في ذلك حتى يعلم أنه خرج منه و هو في الصلاة.
قال غيره: و إن كان في ثوبه دم لا يدري متى وقع فيه فهو مما يحدث، و أرجو ألا بدل عليه لما مضى من صلاته حتى يعلم أنه وقع فيه قبل أن يصلي و هو مقدار الظفر.
رجع:
و قال من قال: إنه إذا رأى في ثوبه نجاسة لم يدر متى وقعت في ثوبه من غير الغائط و الجنابة، و صلى في ذلك الثوب قبل ذلك، فقيل عليه بدل صلاة يوم و ليلة، و قال من قال: عليه بدل آخر صلاة صلى في ذلك الثوب، و قال من قال بقوله هذا.
رجع:
و أما الجنابة فقيل: إذا رآها في ثوبه فيبدل صلاته من آخر نومة نامها في ذلك الثوب.