الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩أوصى لإنسان بقيامه عليه فلا يجوز عليه الحقوق إلا بنية واضحة، ومن أوصى بوصيتين جازتا جميعا من الثلث وإن رجع عن شيء منها كان له ذلك، ما لم يكن إقرارا أو شهادة بحق. ومن أوصى في مرضه ثم صح انتقضت تلك الوصية وكذلك إن أوصى عند سفر أراد أن يسفره ثم رجع، فقيل إنه مثل المرض./396/
قال أبو علي (1) حفظه الله: وقد قيل أنها مثل وصية الصحة لا تنقض إلا أن ينقضها أو يقول عند الوصية ويقول: إن حدث على حدث موت من سفري هذا.
٢٬٢٠٤ / ٢٬٦٧٧