الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

و من غيره: و من رأى في ثوبه عذرة، لم يعلم متى وقعت فيه، فيبدل من آخر قعدة قعدها للغائط و ذلك الثوب عليه، فإن لم يكن عليه ذلك الثوب فهذا مثل النجاسة التي لم يدر بها متى وقعت، و يبدل آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب.

رجع:

و أما دم البعوض فلا بأس به، و إذا رأى علامة دم البعوض من شرر بيّن أو غيره، فهو دم البعوض حتى يعلم أنه دم ينقض، و كذلك حفظت عن أبي زياد، و رأيته يصلي في ثوب فيه دم كثير، فقال: هو عندي دم بعوض.

و عن أبي عبد الله في من خرج من الماء من غسل جنابة أو نجاسة، ثم شك أنه لم يغسل شيئا من بدنه، أو لم يحكم الاستنجاء.

فقال: إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه، و لا يرجع حتى يتيقن.

و من غيره: قلت لمحمد بن المسبح: فمن غسل من الجنابة، فلما خرج من الماء و لبس ثوبه وجد في فخذه أو في موضع من بدنه جنابة أو ما يشبه الجنابة أيفسد ذلك وضوءه و ثوبه؟

قال: نعم، إذا كانت جنابة.

و من غيره: و ذلك إذا كانت الجنابة أو النجاسة في موضع لا مخرج للثوب من مسها و هي رطبة، و لا يكون له مخرج من أن يسيل عليه ماؤها الذي يجري عليه ماؤها.

٢٢٢ / ٢٬٦٧٧