الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠للموصى له، وإذا أوصى الغلام وفي نسخة الغلام بجزء ومن ماله وبسهم فقال من قال: ذلك للورثة يعطونه ما أحبوا.
مسألة (2) من الحاشية معلقة من جواب أبي الحواري: قيل أن أبا مروان وأبا علي سليمان بن الحكم وموسى بن علي كانوا بالبصرة يريد والحج فأرسل إليهم القاضي في مسألة وقعت في رجل مات فأوصى الرجل بجزء من ماله ولم يسم غير هذا فقال موسى بن علي إلى أبي مروان بن الحكم، فقال أبو مروان له الربع ثم تلى هذه الآية: ﴿فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ وقال: فأعجب القاضي فيما أحسب. فذكرت لأبي الحواري في هذه المسألة فناظرني فيها حتى قالوا: وجعلوا من عبادة جزء./408/
(1) - في أ، ب: هذه المسألة غير موجودة.
رجع: وإذا قال جارتي (1) الحاملان لفلان وما في بطنها لفلان فهو على ما قال والوصية جائزة في ذلك. وإذا قال ثمرة نخلتي هذه لفلانة والنخلة لفلان فذلك جائز فإن كان في النخلة ثمرة يوم أوصى فتلك الثمرة وحدها لفلان، وإن لم يكن فيها ثمرة يوم أوصى وتوفي ولا ثمرة فيها فثمرتها لفلان أبدا والنخلة للآخر.
مسألة قد تقدمت التي معلقة في الحاشية (2).
ومن غيره: وإذا أوصى رجل لرجل بحائط هذا وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه ذلك ثم مات وهو يخرج من الثلث فإن للذي أوصى له بالحائط نصف النخل وما بقي من بياض الحائط ولصاحب النخل نصف النخل خاصة كذلك لو أوصى لرجل بسيفه هذا وأوصى لآخر بنصل ذلك السيف كان النصل بينهما لأنه أوصى لهما جميعا به والجفن وما سوى ذلك لصاحب الأصل خاصة. قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل أن وصيته بالنخل بعد وصيته للآخر بالحائط يرجعه منه في الوصية لصاحب الحائط والنخل كلها بما تستحق للذي أوصى له بها وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط وكذلك السيف (4).وإذا أوصى الرجل لرجل بنفقة خمسة دراهم كل شهر ما عاش ولآخر بثلث ماله فإن الثلث بينهما يأخذ الذي أوصى له بالثلث نصف الثلث يصنع به ما شاء ويوقف نصف الثلث النفقة ينفق عليه من ذلك خمسة دراهم في كل شهر ما عاش وإن مات قبل أن يستنفذ نصف الثلث رد ما بقي على الموصى له بالثلث الأول. وإن استنفذ صاحب النصف ما عزل له وفي نسخة صاحب النفقة ما عبل به (5) قبل أن يموت فليس له