الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٦١

غير ذلك، وإذا أوصى لرجل فقال ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء ثلث الثلث ولفلان ثلث الثلث ولفلان الباقي ثلث الثلث. وقال /409/

(1) - في أ، ب: رجع ويوجد: وإذا قال جارتي الحامل … وهذا صحيح …

(2) - في أ، ب: لا توجد المسألة

(3) - في أ، ب: لا يوجد من غيره. فيكون تابع لكلام ابن جعفر.

(4) - في أ، ب: زيادة: لأنه أوصى لهما جميعا والجفن وما سوى ذلك لصاحب الأصل خاصة

(5) - في أ، ب: الصحيح ما عزل له … والله أعلم.

إذا أوصى رجل لآخر ببيت في داره فله ذلك البيت وطريق إلى أن يخرج من باب الدار ولا يعطي بيتا مذبوحا. لا ينتفع به إذا أوصى بثمرة بستان له لرجل يأكلها عشر سنين فأكلها نصف سنة ثم مات ففي بعض القول أنها ترجع إلى الذي أوصى له بها أو إلى ورثته حيث مات الموصى له، ولعل بعض الفقهاء أن يقول: هي لورثة الموصى له إلى تمام وقته وذلك أحب إلي.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلام له مرهون أو بثوب له عند الغسال أو بعدل بر قد كان اشتراه ففداؤه على الموصى في ماله لأن ذلك دين عليه ثم ينظر فإن كان يخرج من الثلث بعد أن يخرج فداءه فهو للموصى له، وإن لم يخرج فله منه ما يخرج من الثلث وإذا أوصى رجل يجمل أو بدابة غايته لآخر فإن خرج من الثلث فالوصية جائزة وعلى الموصى له أن قبل الوصية أن يأخذ بها من حيث كانا وليس على الورثة يجلبونهما إليه ولكن يوكلون من يسلم ذلك إليه. وقال بعض الفقهاء إذا أوصت امرأة بثياب جسدها لفلانة وتركت الموصية ثيابا مقطعة أو ثيابا لم تقطع ولم تلبس. فإنما لها ما كان قطع. وأما ما لم يقطع فليس هو من ثياب البدن إلا أن يكون أردته فقيل هي من ثياب البدن لبستها أو لم تلبسها وفي نسخة أخرى ومن غيره: عن رجل سأل ورثته عند الموت أو في الصحة بأن يأذونوا له في وصيته إلى أكثر من الثلث فأجازوا له ذلك ثم رجعوا بعد موته فغيروا الزيادة على الثلث هل لهم ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد قال من قال: ليس لهم ذلك. وقال من قال: لهم ذلك. والقول الأول أحب إلينا إذا عرفهم ما قد أوصى به وأجاز لهم ذلك. وإن لم يكن عرفهم ما أوصى به ولا أوقفهم/410/

٢٬٢١٦ / ٢٬٦٧٧