الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٢عليه فلهم الرجعة في ذلك من بعد موته. وإن أوصى للفقراء بشيء ولم يسم لفقراء قريته وأوصى في غير بلده ومات فيه فأين تفرق. فعلى ما وصفت فإذا لم يسم لفقراء قرية فرق على فقراء قريته التي يتم فيها الصلاة كانت الوصية في بلده أو غير البلدة وكذلك إن مات في بلده أو في سوا بلده إلا أن يكون مات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة وأوصى فيها ومات فيها فرق على فقرائها وإن أوصى في قرية يتم فيها الصلاة ومات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة فحيث ما فرقت الوصية جاز ذلك إن شاء الله./411/
تم الباب من كتاب أبي جابر
٢٬٢١٧ / ٢٬٦٧٧