الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨الوصي إذا باع بغير مشورة على وارث وقبض المشتري الشرى هل للوارث نقض في ذلك. قال: عندي أن له أن يفدي ما باع البايع. قلت له فله مدة في إحضار الدراهم إذا علم. قال: قد قيل ذلك. وقيل ليس له في ذلك مدة.
مسألة من كتاب المصنف: وإذا علم الوارث بالبيع وأراد أن يفدي البيع فله المدة في إحضار الدراهم فإن فداه من حينه وإلا جاز البيع (1)./417/
(1) - في أ، ب: زيادة: وقال من قال: ليس له مدة في إحضار الدراهم فإن واره من حينه وإلا جاز البيع.
رجع (1):قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارة أو زكاة ولم يوصي به وإنما هو أقر بذلك قال بعض الفقهاء: قالوا على الورثة أن يخرجوا ذلك وفيهم سليمان بن عثمان. وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه إلا أن يوصي به وهو قول موسى بن علي ومحمد بن محبوب - رحمهما الله – وعرفت فيمن أوصى بجزء من ماله ولم يسم غير هذا إلا أن له الربع والحجة في ذلك قول الله تعالى ﴿فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ وقد قيل بالسبع من ماله. والحجة في ذلك قول الله تعالى ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزؤه مقسوم﴾ والله أعلم
وقال من قال (2):وعرفنا ذلك من قول الشيخ أبي الحسن – رحمه الله – إن ذلك إلى الورثة يعطوا ما شاؤا من المال وهذا القول أحب إلينا.
ومن غيره: وفي الموصي وقيل إذا قال: قد جعلت فلانا وكيلي ولم يجز ذلك بعد الموت، حتى يقول وكيلي بعد موتي فإذا قال بعد موتي فقد قال من قال: يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا ما لم يحد له شيئا بعينه. وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في كل يسميه له وإلا فلم يجز ذلك. وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته في كل شيء يسميه له وإلا فلم يجز ذلك.
وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته وحد له شيئا لم يجز له بعد ذلك حتى يجعله وصيه أو وصيا له. قال والوصية بعد الموت والوكالة في الحياة.