الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩

ومن غيره: وعن عبد الله بن محمد بن بركة – رضيه الله – وقال في الوصية أنه يجوز له أن يقضي من مال الميت إذا كان وصيا في قضي الدين /418/

(1) - في أ، ب: لا يوجد رجع.

(2) - في ب: قال من قال … أحب إلينا غير موجودة.

ولو أمره الموصي أن يبيع موضعا فباع غيره إنه جائز له لأنه يقوم مقام الموصي بعد موته.

ومن كتاب أبي المؤثر – رحمه الله – قال أبو المؤثر – رحمه الله – لوصي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم، ويركب دوابه في حالة اليتيم وقد قالوا أيضا: أنه لا بأس عليه فيما أكل من شيء يفضل من طعام اليتيم لا يحتاج إليه اليتيم ولا يدخر ولا يباع ويفسد. وقالوا أيضا -:لا بأس على الوصي في فضل خادم اليتيم وفي فضل اللبن ما لا ثمن له من خدمة الخادم ولا يشغله عن عالة اليتيم ولا عن قيامه على ضيعته ويقترض من ماله ويرد إلا أن يكون قد اشتغل عن طلب المكسبة بمال اليتيم وضيعته وخاف أنه إن اشتغل بالمكسبة ضاع مال اليتيم. وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله، فهذا يقترض بالقوت ويقوت عياله فإن أيسر فليرد وإن مات قبل أن يؤسر رجونا أن لا يكون آثما ولا مطوبا وليس له أن يضر اليتيم ويجوع اليتيم ويشبع لعله أراد هو في مال اليتيم إلا أن يكون في مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح ماله فإن اقترض على هذا فنرجوا أن لا يكون عليه بأس على ما وصفنا وكذلك المحتسب ومن غيره: وقال فيمن يلي أمر مال اليتيم وهو فقير إن أقبل على مال اليتيم ضاع ماله واحتاج وإن أقبل على مكسبه ضاع مال اليتيم. قال: يأخذ أجرا على عمله من مال اليتيم. مثل ما لو أن رجلا يستأجره لم يحده إلا بذلك يتجره بنفسه. قال له الرجل أفرأيت إن كان غنيا أترى له أن يأكل إذا أتى أرضه في بطنه من بسرها ورطبها. فقال: أنا أحب أن يستعفف عن ذلك فإن أكل في بطنه فعسى أن لا يكون عليه بأس./419/

٢٬٢٢٤ / ٢٬٦٧٧