الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦ومن غيره: وعن رجل أقر أن والده اعتق غلاما لولده ثم أن والده باع الغلام ثم مات الولد وورثه الولد هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أن والده باعه وهو حر؟ قال: هذا عندي يشبه فيه الاختلاف مثل الحقوق التي يعلم/426/
(1) - ومن غير الجامع .... إلى بنزوى غير موجودة في أ، ب
أن والده قضاها. وفي بعض القول أنه إذا أمكن أن يكون الولد قد قضاها وأمكن خروجه عنها وزوالها عنه، لم يكن عليه هو شيء إلا أن يوصي الهالك بذلك. قلت له: وكذلك حقوق الله مثل الحج والأيمان، والزكاة والكفارات هل يكون مثل حقوق العباد إذا علم أنها عليه ولم يعلم قضاها أو لم يقضها. قال معي: إن بعضا يقول إنها سواء وهي في ماله على قول من يقول أنها من الثلث فهي من الثلث وعلى قول من يقول: إنها من رأس المال فهي من رأس المال. وفي بعض القول حتى يوصي. ثم هنا لك يكون الاختلاف. وفي وجوبه من الثلث أو من رأس المال. قلت: فإذا أقر الوالد بشيء من حقوق العباد ومات ولم يكن زوال ذلك عنه بوجه من الوجوه هل يكون ثابتا في مال الهالك. قال: هكذا عندي ولا أعلم فيه اختلافا. قلت: فإذا كان الذي أقر به من حقوق الله، وحقوق العباد إذا لحق حقوق الله الاختلاف ولم يشبه الاختلاف في حقوق العباد قال: يشبه عندي إذا ليس مأخوذا في الحكم بأداء حقوق الله كما مأخوذ بأداء حقوق العباد في حياته وإذا مات لم يحكم أيضا في ماله إلا بما يحكم عليه في حياته وإن كانت الزكاة قد يجبر على أخذها إذا كانوا أهلها فليس ذلك كجبره على أداء حقوق العباد.
ومن غيره: والوصي يجوز له أن يقضي دين الموصي إليه بما قدر عليه وذلك جائز له ولا يحرم مع الله وإنما ذلك مع الحاكم./427/