الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤وإذا قال: الحب الذي عند فلان فرقوه على الفقراء ولم يوصي للأقربين بشيء دخل الأقربون في ذلك الحب بالثلثين وسواء ذلك قال الحب الذي عند فلان أو قال دراهمي أو حبي. وأما ما كان من الوصايا من أبواب البر فهو من الثلث وذلك مثل الفقراء والأقربين وأشباه ذلك.
ومن غيره: إنه إذا قال الموصي للوصي وقد جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء بما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي أن يشتري ما شاء. وقال: إنه يوجد عن أبي علي – رحمه الله – أنه يجوز للوصي أن يشتري مما يكال ويوزن (1).وكذلك ما لا يكال ولا يوزن ولا فرق بينهما.
ومن غيره: وعن رجل يقول عند موته لي ابن أخ وابن عم في بلاد كذا وكذا ولا يعرف ذلك إلا قوله وأنكر ذلك سائر الورثة أيوقف له حصته أو يصير ميراثه إلى المعروفين من ورثته فأقول لا يجوز إقراره لمن وصفت. والباقون من ورثته الثابت نسبهم أولى بجميع ميراثه من عصبة أو رحمهم إذا شهدت الشهود العدول أن هذا وارثه لا يعلم له وارثا غيره.
ومن غيره: وزعم هاشم أن بشيرا قال في الرجل يقول: فلان وارثي من غير أن يعرف نسبه إن الميراث له. وقال خالد بن سعوه كذلك كان يقول بشير إن القول قوله حتى يجيء في ذلك بنسب وبينة يعرف خطأ ما قال.
وعن رجل من الغرباء قدم عمان ومعه غلامان فأشهد أنهما ابنا أخيه وليس له وارث غيرهما فلما حضره الموت أشهد أن له ولدين آخرين في بلد آخر لطالب يطلب فلا بأس. وإن لم يكن أحد منهما أحق به./236/
(1) - في ب: فرق في النص: مما يكال ويوزن ما شاء من الوصى ولو لم يجعل له ذلك قلت له وما يقبل بذلك؟
قال: لأنهم قالوا: يجوز له أن يشتري مما يكال ويوزن وكذلك مما لا يكال ولا يوزن ولا فرق بينهما.