الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٣الباب التاسع والعشرون
في
ما يقع في الاختلاف
رجع إلى كتاب أبي جابر:
أن يكون عم وابن خال أو خال وابن عم وربما سفل البطن الأسفل منهما بآباء كثيرة فقال من قال: إن العم وما سفل عليه يقومون مقام آبائهم، ولكل واحد منهم إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه. وقال: أو قيمه مقام أبيه لا أحرمه وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبو حيا وقد اجتمعوا أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث وقالوا: إن كثر الأعمام وقل الأخوال أعطينا العم سهما والخال نصف سهم ثم على ذلك يجري القسم بين أولادهم لابن العم نصف سهم ولابن الخال ربع سهم وإن كانوا الأخوال كثير أو كان الأعمام قليلا قطع للأخوال الثلث وكان للأعمام الثلثان فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء للعم سهمان وللخال سهم كثر الأخوال أو قلوا وبهذا نأخذ. ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال وكان ابن بنوا العم نسولا إنما يصل أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء ونحو ذلك. وإذا أعطينا أولهم ما يقع له إن لو كان أبوه حيا فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لابن الخال فرجع الأخوال أخذون أكثر من الأعمام. فعلى هذا جلا في أنفسنا رأي من رأي الأعمام الثلثين وينظر القاسم فإن اعتدلوا عند القسمة فإذا أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم إن لو كان آباؤهم أحياء ولم يعطهم سهام آبائهم ثم نظر فوجدهم قد يأخذوا على ذلك ثلثي الوصية أو أكثر من الثلثين فإنهم يعطون سهامهم في مواضعهم ولا يعطون مثل سهام أبائهم على رأي من رأى لهم ذلك وقد استوفوا الثلثين، فعلى ذلك يحسب إن شاء الله. وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلا/446/