الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٤

والأعمام قليلا وهم أسفل فإذا أعطيناهم سهامهم في مواضعهم لم يصل إليهم الثلثان وذهبت الوصية للأخوال لأنهم أعلا. فإذا كان كذلك أعطينا الأعمام سهام آبائهم الذين هم في درجة الأحياء من الأخوال ولا يرفعهم إلى آباء أرفع من ذلك ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان وللأخوال سهم فهذا أعلى أحد الآراء وإن رجع إلى الرأي الآخر أعطي الأعمام الثلثين وأعطي الأخوال الثلث على الرأي الذي وصفت لك فأرجوا أن يكون عدلا إن شاء الله.

واختلفوا في بني الأخوة وبني الأخوات. فقال من قال: إن لابني الأخ سهمين ولابن الأخت سهم. إذا كان أبوه ممن تناله الوصية فهما سواء.

وكذلك قالوا في بني الأعمام وبني العمات. وقال من قال: إن كل من تناله الوصية من الأعمام والأخوال فالرجال والنساء والأخوة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وحدها فكل من دخل في الوصية فالأنثى والذكر سواء، وإذا استوت درجتهم وبهذا الرأي نأخذ إن شاء الله.

وأما الأجداد. فقال من قال من المسلمين: فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد فإنه يعطي الأخوة قبل الجد. وقال من قال: بل يعطى الجد لأب وحده قبل الأخوة وله كنصف ما يأخذ آخر من ولد الولد وبهذا الرأي نأخذ.

وقال من قال: الأجداد الأربعة الأربعة كلهم ثم يأخذ الأخ من بعدهم كنصف ما يأخذ الجد فإن بقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد (1) الأول فالأول ولعل في بعض القول أن أجداد الميت ثلاثة وهم أب أمه وأم أمه أم أبيه/447/

(1) - في أ، ب: فإن بقي من الوصية شيء بعد الأخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله فإذا انقطع

وبقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد ....

والأخوال فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم رجعت أيضا الوصية إلى آباء هؤلاء الأجداد الثلاثة ثم أجدادهم والرأي الأول أحب إلي. أنه إذا انقرض أعمام الميت وأخواله ونسولهم رجعت إلى هؤلاء الأجداد. وإن فضلت

٢٬٢٤٩ / ٢٬٦٧٧