الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥الدراهم ضعفت الوصية (صعدت) فيهم وإن كان وفي نسخة وكان لكل طن صعدا (ضعفا) أخذ كنصف ما أخذ البطن الذي قبله – وقد كنا قلنا في مسألة قبل هذه أنه إذا انقضى ولد الأعمام والأخوال أخذ أب جد الميت وأمه أب جده الميت وأمها وذلك إذا رأينا عن بعض المسلمين أنه أحب أن يكون جده الميت أم أبيه وجده أبو أمه وأم أمه مثل الجد أب الأب ولم نحفظ نحن ذلك عنه أنه يكون بعد ولد الولد إلا الجد أب الأب. ومن تولى قسم الوصية نظر في حفظه عمن شاء الله من الفقهاء إن الأجداد الأربعة وهم أب الأب، وأمه وأب الأم وأمها. كلهم سواء ولكل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد ثم الأخوة من بعدهم لكل أخ كنصف ما للجد ورجع ما حفظ من ذلك وكتب به لأهل حضر موت وغيرهم.
وهذا وغير الجامع من الحواري بن عثمان: ذكرت في ابن خال الميت وان عم أبيه فأخذ ابن خال الميت ولم يأخذ ابن عم أبيه. قلت: هل يسقط ابن الخال بسقوط ابن العم أب الميت؟ فقد شاورت أبا عبد الله أرجو أنه شاور محمد بن روح – رحمه الله – في ذلك فرأينا جميعا أن ابن الخال يأخذ ولا يسقط بسقوط ابن العم أب الميت. وكذلك ذكرت أن فضلت الوصية إلى ابن عم أبي الميت فإن له /448/
مثل ما لابن الخال. إلا أن يكون من بني الخال أحد أسفل من درجة ابن الخال فإنه يأخذ مثل أسفل رجل منهم وسل المسلمين. والسلام عليك ورحمة الله.
ومن غيره: وعن الذي أقر لآخر بغلة ثلث ماله أو ثلث غالة ماله وليس في المال في ذلك الوقت زراعة فأما الوصية بثمرة هذه النخلة وغيرها فقالوا: إن كان فيها في ذلك الوقت ثمرة فليس إلا تلك حتى تقول كل ثمرة كانت